المادة 9
استعداد السجناء للإدلاء بشهاداتهم أو لمساعدة التحقيق
1 - إذا كان حضور الشخص المسجون في الدولة المطلوب منها التعاون ضروري في الدولة الطالبة تماشيا وأهداف هذه الاتفاقية، يشرع في تحويله للغرض المطلوب إلى الدولة الطالبة شريطة أن تكون قوانين الطرفين المتعاقدين تسمح بذلك. على أن تراعى موافقة الشخص المسجون وكذا انتفاء وجود سبب موضوعي يدعو إلى الرفض بالنسبة للدولة المطلوب منها التعاون.
2 - تتمتع الدولة الطالبة بسلطة الاحتفاظ بالشخص وجوبا في الحبس طيلة الوقت اللازم وإعادته إلى السجن بالدولة المطلوب منها التعاون عند انتهاء الإجراءات التي طلب من أجلها التحويل أو في أقرب وقت ممكن عندما يصبح وجوده غير موضوعي. 3 – تخفض المدة التي قضاها الشخص المحول في الدولة الطالبة من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الدولة المطلوب منها التعاون.
4 - أ) عندما يكون الشخص المحول طبقا لأحكام هذه المادة قد قضى مدة عقوبته وهو في الدولة الطالبة يتم الإفراج عنه وتكون معاملته وفقا لأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، ب تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة عند تحويل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م 5 – يمكن رفض تحويل الشخص المسجون إذا كان وجوده ضروريا في إجراءات جزائية قائمة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون.