المادة 8
تلقي الشهادات في الدولة المطلوب منها التعاون
1 - عندما يدلي شخص وفقا لطلب التعاون بشهادته في الدولة المطلوب منها التعاون، في إطار إجراءات قضائية قائمة في الدولة الطالبة :
أ) يمكن للأطراف المعنية بالإجراءات القضائية أو ممثليهم القانونيين أو ممثلي الدولة الطالبة وفق قوانين الدولة المطلوب منها التعاون استدعاء وسماع الشخص الذي يدلي بشهادته سواء اعتد بها أم لا،
ب) يمكن للدولة الطالبة تحديد الأسئلة الخاصة التي توجه . للشخص
2 - يجوز للشخص المطلوب منه الإدلاء بشهاداته في الدولة المطلوب منها التعاون حسب طلب التعاون أن يرفض ذلك إذا :
أ) كان قانون هذه الدولة يسمح أو يلزم هذا الشخص برفض الإدلاء بالشهادة
ب) كانت قوانين الدولة الطالبة تسمح أو تلزم هذا الشخص برفض الإدلاء بالشهادة.