المادة 6
تنفيذ الطلبات 1 – يجب أن ينفذ الطلب فورا وفقا لأحكام قانون الدولة المطلوب منها التعاون وحسب الكيفيات المبينة في الطلب إذا كانت هذه الأخيرة تسمح بها قوانين الدولة المطلوب منها التعاون.
2 - إذا كانت الاستجابة للطلب بالكيفية المبينة فيه غير ممكنة، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة التي يتعين عليها أن تفصل في ما إذا ينفذ الطلب. 3 – يجب على الدولة الطالبة وبطلب من الدولة المطلوب منها التعاون وفي حالة انتهاء الإجراءات القضائية، رد كل الأشياء التي قدمت من أجل تنفيذ الطلب إلى الدولة المطلوب منها التعاون.