المادة 5
حالات رفض التعاون أو تأجيله
1 - يجوز رفض التعاون :
أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادتها وبأمنها الوطني أو بنظامها العام، ب إذا تعلق الطلب بأفعال وإغفالات مشكلة لجريمة لا تعتبر جريمة إذا ما ارتكبت في دائرة اختصاص الجهات القضائية للدولة المطلوب منها التعاون،
ج) إذا كان تقديم التعاون المطلوب، من شأنه عرقلة التحريات أو المتابعات القضائية في الدولة المطلوب منها التعاون أو المساس بأمن الأشخاص أو ترتبت عنه تكاليف باهضة على موارد هذه الدولة،
د) إذا خالف الطلب أحكام هذه الاتفاقية،
ه) إذا كان يتناقض مع المبادىء الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد يوم 16 ديسمبر سنة 1966.
2 - يجوز للدولة المطلوب منها التعاون تأجيله إذا كان تنفيذ الطلب يتزامن مع الإجراءات الجارية والتحريات في هذا البلد. 3 – يجب على الدولة المطلوب منها التعاون وعن طريق سلطتها المركزية قبل رفض أو تأجيل الطلب أن تقوم بمايأتي :
أ) إعلام الدولة الطالبة فورا بأسباب الرفض أو التأجيل ب التشاور مع الدولة الطالبة لدراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال وحسب الشروط التي تراها الدولة المطلوب منها ضرورية. 4 – يجب على الدولة الطالبة التي تقبل التعاون حسب الآجال والشروط وفقا للفقرة الثالثة (ب) احترام تلك الآجال والشروط . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
5 - إذا رفضت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها التعاون الطلب أو أجلته ، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للدولة الطالبة بأسباب التأجيل أو الرفض وذلك حسب الحالة.