المادة 4
محتوى الطلبات 1 – يحوي كل طلب للتعاون القضائي في كل الحالات ما يلي :
أ) اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو بالإجراءات القضائية المتصلة بالطلب ب موضوع الطلب ووصف مختصر للتعاون المطلوب،
ج) باستثناء حالة طلب تسليم الوثائق، بيان الوقائع المنسوبة التي تشكل جريمة ونصوصها القانونية، د اسم وعنوان الشخص الذي يجب تبليغه للحضور ، إذا اقتضى الأمر،
ه) أسباب وعرض مفصل لكل إجراء خاص أو شرط ترغب الدولة الطالبة اتباعه
و) الآجال المحددة التي في خلالها ينفذ الطلب،
ز) كل المعلومات الضرورية للتنفيذ الحسن للطلب.
2 - لا يجوز للدولة المطلوب منها التعاون رفض تنفيذ الطلب بسبب أنه لا يشمل كل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان من الممكن تنفيذه وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التعاون.
3 - إذا رأت الدولة المطلوب منها التعاون أن المعلومات الموجودة في الطلب غير كافية لإنجازه، يمكن لهذا الطرف أن يطلب تقديم الإيضاحات الإضافية.