المادة 3
إرسال الطلبات
1 - ترسل الطلبات والإجابات أيضا مباشرة بين السلطات المركزية الموجودة :
أ) يمثل السلطة المركزية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير العدل،
ب) يمثل السلطة المركزية بجمهورية جنوب إفريقيا المدير العام لوزارة العدل.
2 - يجب أن تحرر الطلبات كتابيا وفي حالات الاستعجال وإذا كانت قوانين الدولة المطلوب منها التعاون تسمح بذلك أو إذا سمحت الدولة المطلوب منها التسليم بمحض إرادتها، يمكن تقديم هذا الطلب عن طريق البريد أو التلغراف أو أية وسيلة اتصال أخرى تشكل دليلا مكتوبا.