المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا تتعلّق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة الموجودة بين البلدين ورغبة منهما في التعاون المتبادل في أوسع نطاق ممكن في المجال الجزائي اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال التطبيق
1 - يلتزم الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية بالتعاون المتبادل في كل المسائل المتعلقة بالتحريات والمتابعات والوقاية من الجرائم والإجراءات القضائية في المسائل الجزائية. 2 – يشمل التعاون المتبادل ما يأتي :
أ) تبادل المعلومات والأشياء، ب تحديد مكان أو هوية الأشخاص والأشياء والمواقع
ج) تقديم الأدلة والحصول على شهادات أو تصريحات الأشخاص، د تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
ه) تسليم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات
و) تبليغ الوثائق،
ز) نقل الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أو تقديم المساعدة في التحريات، ح الإجراءات المتخذة لتحديد مكان ضبط وحجز عائدات الجرائم. 3 – تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة وفقا لهذه الأخيرة حتى وإذا ارتكبت الجرائم المعنية بالطلب قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 2 الاتفاقيات الأخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين البلدين ناتجة عن إبرام الطرفين لاتفاقيات أخرى إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م