المادة 22
إنهاء الاتفاقية وتعديلها
1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإعطاء إشعار ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانها.
2 - يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م 3 – يبدأ سريان هذا الإنهاء ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار الطرف الآخر بقرار إنهاء هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الممضيان أسفله المفوضان من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّرت ببريتوريا في هذا اليوم 19 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة نكوسازانا كلاريس وزير الشؤون الخارجية دلاميني زوما عبد العزيز بلخادم