مرسوم رئاسي رقم 05-187
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-187 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقعة ببريتوريا في 19
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.