مرسوم رئاسي رقم 05-187
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-187 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقعة ببريتوريا في 19
المادة 19
الترجمة يجب أن يكون طلب التعاون وكذا الوثائق المدعمة له مرفقا بالترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التعاون.