المادة 17
المصاريف 1 – تتحمل الدولة المطلوب منها التعاون كل المصاريف العادية لتنفيذ طلب التعاون ما عدا تلك التي تتحملها الدولة الطالبة وهي :
أ) المصاريف المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الدولة المطلوب منها التعاون وكذا كل المصاريف أو التكاليف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الدولة الطالبة حسب الطلب المقدم وفقا للمادتين 9 أو 10، ب المصاريف المتصلة بنقل المحبوسين والحراس المرافقين،
ج) مصاريف الخبراء.
2 - إذا ظهرت خلال تنفيذ الطلب مصاريف استثنائية لتنفيذه أو إذا كان الطلب يخص التعاون المنصوص عليه في المادة 13 من هذه الاتفاقية، يجب أن يتشاور الطرفان لتحديد القواعد وشروط متابعة تنفيذ هذا الطلب.