المادة 16
التصديق تستلم الدولة المطلوب منها التعاون كل وثيقة مستعملة لدعم الطلب إذا كانت مصادق عليها بأنها مطابقة للأصل من طرف قاض أو كل شخص مؤهل لذلك وإذا تمت المصادقة عليها من طرف
أ) وزير العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا كانت الدولة المطلوب منها التعاون هي جمهورية جنوب إفريقيا، ب الوزير المكلف بالعدل لجمهورية جنوب إفريقيا إذا كانت الدولة المطلوب منها التعاون هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أو من طرف شخص معين من طرف الوزير بختمه مبينا فيه هوية الشخص الممضي ووظيفته أو صفته . يمكن أن يتم التصديق أيضا بطريقة أخرى ينص عليها تشريع الدولة المطلوب منها التعاون.