مرسوم رئاسي رقم 05-187
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-187 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقعة ببريتوريا في 19
المادة 14
تبليغ الوثائق
1 - تبذل الدولة المطلوب منها التعاون كل مجهوداتها لتبليغ الوثائق المرسلة إليها للغرض المطلوب.
2 - يرسل التكليف بالحضور إلى الدولة المطلوب منها التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص وفي حالة الاستعجال يمكن للدولة المطلوب منها التعاون تغيير هذا الأجل. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – يجب على الدولة المطلوب منها التعاون إثبات صحة التبليغ بالكيفية المحددة من طرف الدولة الطالبة.