المادة 13
عائدات الجريمة
1 - يمكن للدولة الطالبة أن تلتمس من الدولة المطلوب منها التعاون إجراء التفتيش وحجز عائدات الجريمة إذا كانت متواجدة على إقليمها. وعلى الدولة المطلوب منها التعاون إبلاغ الدولة الطالبة بنتيجة تنفيذ الطلب. 2-تتخذ الدولة المطلوب منها التعاون كل الترتيبات الضرورية وفقا لتشريعها من أجل حماية هذه العائدات من التحويل أو الإتلاف إلى غاية اتخاذ السلطة المختصة في الدولة الطالبة قرارا نهائيا بشأنها.
3 - عند تطبيق هذه المادة يجب أن تحترم حقوق الغير حسن النية.