المادة 11
الضمانات الممنوحة للشهود في الدولة الطالبة
1 - في حالة تواجد الشخص في إقليم الدولة الطالبة تطبيقا لطلب هذه الأخيرة، المقدم وفقا لأحكام المادة 9 أو المادة 10 :
أ) لا يمكن أن يكون هذا الشخص موضع اعتقال متابعة قضائية، عقوبة أو أي تقييد لحريته في الدولة الطالبة بسبب أفعال أو إغفالات أو إدانات سبقت مغادرته للدولة المطلوب منها التعاون
ب) لا يلزم الشخص دون رضاه، بالإدلاء بشهادته في أي إجراء أو بتقديم مساعدته في أي تحقيق آخر غير الإجراء أو التحقيق الذي طلب من أجله.
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الدولة الطالبة خلال مدة عشرين يوما غير منقطعة بعدما تسنى له مغادرته وبعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو أن هذا الشخص عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بمحض إرادته بعد مغادرته له.
3- لايجوز أن يكون الشخص الذي امتثل أمام سلطات الدولة الطالبة، وفقا للطلب المقدم طبقا لأحكام المادة 9 أو المادة 10 ، محل متابعة قضائية بسبب إدلائه بشهادة ما عدا حالة ارتكابه الجريمتي إهانة قاض أو التصريح الكاذب حسب قانون هذه الدولة.
4 - الشخص الذي لا يبدي موافقته في المساعدة حسبما جاءت به المادتان 9 أو 10 ، لا يمكن لمجرد ذلك أن يكون موضوع عقوبة أو أن يخضع لأي إجراء زجري حتى وإن تضمنه الطلب.