مرسوم رئاسي رقم 05-186
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-186 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية