مرسوم رئاسي رقم 05-186
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-186 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (16.314.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".