مرسوم رئاسي رقم 05-162
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. 5
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة