مرسوم رئاسي رقم 05-162
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. 5
المادة 4
يمكن أن يمارس الوزير المنتدب صلاحيات تابعة لوزير الدفاع الوطني و ذات صلة بنشاطات هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي والأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، بناء على تعليمات وزير الدفاع الوطني.