مرسوم رئاسي رقم 05-161 · ج.ر عدد 32 لسنة 2005 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-161 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 3

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.