مرسوم رئاسي رقم 05-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-161 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 3
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.