المادة الأولى
يعيّن السادة و السيدات :
للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية للدولة منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للموارد المائية للمساهمات وترقية الاستثمارات الهاشمي جعبوب.
بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني محمد مغلاوي.
أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات عمار غول عمار… خليدة تومي.
مصطفى بن بادة رشيد حراوبية بوجمعة هيشور.
عبد العزيز زياري.
الهادي خالدي.
محمد نذير حميميد.
محمود خذري.
الطيب لوح جمال ولد عباس .
اسماعيل ميمون يحيى قيدوم.
نور الدين موسى.
دحو ولد قابلية عبد القادر مساهل نوارة سعدية جعفر .
كريم جودي… رشيد بن عيسى سعاد بن جاب الله عبد الرشيد بوكرزازة…