مرسوم رئاسي رقم 05-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزيرا عبد العزيز بلخادم. وزيرا محمد بجاوي. وزيرا سلطاني بوقرة. وزيرا عبد المالك قنايزية. وزيرا الطيب بلعيز وزيرا مراد مدلسي. وزيرا شكيب خليل وزيرا عبد المالك سلال. وزيرا حميد الطمار . وزيرا 3 تنظيمية