مرسوم رئاسي رقم 05-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. 3
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد بجاوي بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى.