مرسوم رئاسي رقم 05-160 · ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. 3

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.