مرسوم رئاسي رقم 05-140
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-140 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليون دينار (121.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع". 18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م