مرسوم رئاسي رقم 05-139
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-139 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار (75.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".