مرسوم رئاسي رقم 05-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الأول — الالتزامات
المادة 8
تخضع عمليات تسيير المواد المشعة التي تنتجها المنشآت الأساسية النووية، للحصول على رخصة تسلمها محافظة الطاقة الذرية على أساس دفتر شروط .