مرسوم رئاسي رقم 05-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الأول — الالتزامات
المادة 5
يجب على مستغل المنشأة القيام بمجموع عمليات تسيير النفايات المشعة، باستثناء عملية التخزين النهائي الذي يجب أن تتكفل به محافظة الطاقة الذرية أو هيئة تعينها هذه الأخيرة.