الفصل الأول — الهدف والتعاريف
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
نفاية مشعة : مادة تحتوي على عناصر إشعاعية أو ملوثة بها بمستويات تركيز أو نشاط تتجاوز حدود الإعفاء، والتي لا تدخل في أي نشاط متوقع،
- حدود الإعفاء : مجموع القيم المعبر عنها بالتركيز أو النشاط بحيث لا تخضع النفايات ذات النشاط أو التركيز الأقل من هذه القيم لرقابة تنظيمية، تسيير النفايات المشعة : كل الأنشطة الإدارية والعملية المرتبطة بفرز النفايات المشعة وجمعها وتداولها ومعالجتها الأولية ومعالجتها وتوضيبها ونقلها وإيداعها وتخزينها،
- منشأة نووية : منشأة مع مجموع هياكلها الأساسية وتجهيزاتها التي يتم بداخلها إنتاج مواد نووية ومعالجتها واستعمالها وتداولها وإيداعها، منتج : مؤسسة تولد نفايات خارج دورة الوقود النووي،
- دورة الوقود : العمليات المرتبطة بتوليد الطاقة النووية التي يندرج بها استخراج مواد خام قابلة للانشطار والتخصيب والصنع والاستعمال وإيداع الوقود النووي المستعمل ومعالجة وتخزين النفايات المترتبة على ذلك، مستغل : مؤسسة تستغل كل منشأة لها علاقة بدورة الوقود،
- معالجة : العمليات التي تسمح بتغيير خصائص النفاية المشعة لغايات الأمان و / أو لأغراض اقتصادية، تتمثل أهداف المعالجة في :
تقليص الحجم، استخراج العناصر المشعة من النفاية، تغيير التركيبة.
توضيب : العمليات التي تنتج طردا من نفاية يمكن تداوله ونقله وإيداعه وتخزينه بسهولة. ويقتضي التوضيب تغيير النفاية إلى شكل صلب أكثر استقرارا.
- طرد نفاية : ناتج عملية التوضيب المتكون من النفاية وحاويتها مع مختلف حواجزه الداخلية للحماية، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إيداع : عملية تسمح بتخزين مؤقت للنفايات المشعة في انتظار إزالتها أو معالجتها و/أو تخزينها،
- تخزين نهائي : عملية تهدف إلى وضع الطرود التي تحتوي على نفايات مشعة داخل مكان محمي مع وجود أي نية في استرجاعها على الأقل ليس قبل مدة زمنية طويلة.