مرسوم رئاسي رقم 05-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الرابع — متطلبات الأمن الاشعاعي
المادة 20
زيادة على السجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يجب على المستغل إعداد تقرير سنوي يرسل إلى محافظة الطاقة الذرية عن وضعية النفايات المشعة التي يقوم بتسييرها. ويجب أن يبين هذا التقرير طبيعة العناصر المشعة ونشاطها الكلي والخاص ، مع تحديد طبيعتها الفيزيائية والكيميائية والكميات المودعة والمحتمل رميها أو إجلاؤها.