الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الثالث — الأحكام الخاصة بالنفايات المشعة الصلبة والسائلة
المادة 16
توضع النفايات المشعة السائلة والصلبة التي لا يمكن إجلاؤها وتحفظ في أوعية صلبة ملائمة وتودع في أماكن مطابقة لمتطلبات الأمن بحيث تمنع أي انتشار للمواد المشعة.
إذا كانت هذه النفايات قابلة لإطلاق غازات متدفقة مشعة، فإنه يجب تهوية المكان بطريقة تضمن احترام الحدود كما هي محددة في التنظيم المعمول به.