الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ
المادة 98
يجب أن تحتوي مخططات الطوارئ ما يأتي :
عناصر انطلاق عمليات الطوارئ و تلك المتعلقة بتوزيع المهام بين المتدخلين
- مستويات التدخل المحددة مبادؤها الرئيسية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالبيئة، الإجراءات التي تسمح بالربط مع هيئات التدخل المختصة مستويات العمل للعمليات المحتملة المتعلقة بسحب واستبدال المواد الاستهلاكية والمياه الصالحة للشرب، ومستويات التدخل وإجراءات الحماية على المدى الطويل، عند الاقتضاء.