مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السادس — تعرض الجمهور › القسم الرابع — رقابة النظائر المشعة في المواد الغذائية
المادة 94
يرتبط تسويق واستهلاك المواد الغذائية المستوردة بالنتائج التي تبين أن مستويات التلوث لا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والمحددة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.