مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السادس — تعرض الجمهور › القسم الرابع — رقابة النظائر المشعة في المواد الغذائية
المادة 93
تتولى محافظة الطاقة الذرية القيام بتحاليل النظائر المشعة وتحدد مستويات التلوث الإشعاعي في ظرف 48 ساعة.
تخص الرقابة عينات مأخوذة طبقا لكيفيات وتقنيات أخذ العينات حسب كل نوع من المواد.