مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السادس — تعرض الجمهور › القسم الثالث — رقابة الإشعاعات على التراب الوطني
المادة 91
يجب أن تحفظ محافظة الطاقة الذرية وتوثق في الأرشيف كل الوثائق المتعلقة بقياسات المحيط حول المنشآت التي يمكن أن تكون مصدرا للتعرض الخارجي و / أو التلوث وكذا نتائج تقييم الجرعات التي تحصل عليها أفراد من الجمهور.