مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السادس — تعرض الجمهور › القسم الثاني — مصادر الإشعاع الخارجي
المادة 88
يتعين على مستغل منشأة القيام بدراسات من أجل التعرف على المجموعة الحرجة ومسالك التعرض.
ولاختيار المجموعة الحرجة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأجيال الحالية والمستقبلية.