مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السادس — تعرض الجمهور › القسم الثاني — مصادر الإشعاع الخارجي
المادة 86
يجب اتخاذ ترتيبات خاصة تتعلق بالحوار عند صناعة و استغلال مصدر يمكن أن ينجر عنه تلوث إشعاعي يمكن أن ينتشر إلى المناطق التي يدخلها الجمهور.