الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 83
يقوم مسؤولو منشآت العلاج بواسطة الأشعة و التشخيص بواسطة الأشعة والطب النووي حسب المتطلبات بحفظ ملفات تحتوي لمدة على كل المعلومات المتعلقة بالوصف وتنفيذ العمل بواسطة الأشعة . و عليهم زيادة على ذلك، أن يحفظوا ويضعوا تحت التصرف، حسب المتطلبات، نتائج التعيير والفحوصات الدورية للعوامل السريرية والمادية الملائمة المطبقة خلال فترات العلاج.
تحدد المعلومات المفصلة التي يجب أن تحتويها الملفات ومدة حفظها في القرار المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه