مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 82
يجب على الممارسين الذين يصفون ويقومون بالتشخيص بواسطة نظائر مشعة التأكد :
أ – من أن المرضى يتلقون أقل تعرض من أجل بلوغ هدف التشخيص المقصود،
ب - من أن المعلومات الملائمة والمتوفرة عن طريق الفحوصات التي تمت من قبل أخذت بعين الاعتبار، ج – من أن المستويات المرجعية المطبقة في التعرضات الطبية أخذت بعين الاعتبار.