مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 79
يجب الإبقاء على المرضى الذين تم علاجهم بواسطة نظائر مشعة مختومة أو غير مختومة داخل المستشفى حتى يبلغ نشاط المواد المشعة المتجرعة مستويات تقل عن المستويات المحددة في القرار المذكور في المادة 67 أعلاه.