مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 78
إقامة المرضى في المستشفى داخل غرف مهيئة تهيئة خاصة إلزامية من أجل تلقي العلاج بواسطة أشعة كوري (كوري تيرابي)، أو بواسطة نظائر مشعة.