مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 77
يجب إبقاء تعرض الأنسجة العادية خلال عملية العلاج بواسطة الأشعة، إلى أقل مستوى يمكن الوصول إليه عقلانيا، مع تقديم الجرعة المطلوبة للمنطقة المقصودة المحددة في مخطط العلاج مع حماية الأعضاء بواسطة عوائق إذا كان ذلك ممكنا وملائما.