مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 76
يجب ألا تقدم جرعة نظائر مشعة للأطفال إلا إذا وجدت مؤشرات متابعة سريرية جدية، ويجب على وجه الإلزام تقليص النشاط المتجرع مراعاة لوزن الجسم، والمساحة الجسدية، وكل المعايير الأخرى الملائمة.