مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 75
بالنسبة للأمهات المرضعات ينقطعن عن الرضاعة إلى غاية أن يتوقف إفراز العنصر المشع إلى مستوى لا يترتب عليه تقديم جرعة فعّالة غير مقبولة بالنسبة للرضيع.