مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 74
يجب استبعاد تقديم جرعة نظائر مشعة لأغراض التشخيص للنساء الحوامل أو اللواتي من شأنهن أن يحملن إلا إذا كان ذلك مبررا لأسباب طبية حيوية.