الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 73
بالنسبة للأعمال بواسطة الأشعة الموجهة على وجه الخصوص للنساء الحوامل أو في حالة الإنجاب يجب على الطبيب التأكد قبل القيام بذلك أن الفحص المراد القيام به لا يتعارض مع حالة المريض. تستبعد في كل الحالات، التعرضات لأغراض التشخيص أو العلاج إلا في حالة ما إذا كانت مبررة لأسباب متابعة سريرية جدية.
كل عمل بواسطة الأشعة لأغراض التشخيص أو العلاج لدى المرأة الحامل يجب برمجته بحيث تكون الجرعة التي يخضع لها الجنين أو المضغة المحتمل وجوده قليلة أقل ما يمكن.