مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 70
يجب تعيين مختص في الإشعاع الفيزيائي في كل وحدة علاج بواسطة الأشعة.
تستعين وحدات التصوير بالأشعة والطب النووي، عند الحاجة، بمختص في الإشعاع الفيزيائي.
تحدد الكيفيات المتصلة بذلك بقرار من الوزير المكلف بالصحة.