مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 69
تطبق الشروط المحددة والمتعلقة بالتصوير وضمان النوعية فيما يخص استعمالات التشخيص بواسطة الإشعاعات المؤينة بعد أخذ رأي مختص فيزيائي في الإشعاع حسب البروتوكولات المحددة من المختصين المعنيين والمعتمدة من الوزير المكلف بالصحة.