مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 65
يجب أن يبرر كل عمل بواسطة الأشعة لأغراض التشخيص أو العلاج بمقارنة المزايا التي يمكن أن يقدمها هذا العمل على مستوى التشخيص أو العلاج مع الضرر من الإشعاع المترتب عنه مع الأخذ بعين الاعتبار مزايا وأخطار التقنيات الأخرى الموجودة التي لا تتطلب إشعاعات مؤينة.