مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الرابع — جرد المصادر والمواد المشعة
المادة 63
يجب مسك محاسبة لكل مستودع للمصادر والمواد المشعة. و يجب أن تحتوي هذه المحاسبة في كل وقت على معلومات تتعلق بموقع المصادر الموضوعة تحت مسؤولية المستخدم وطبيعتها ونشاطها.